إستئناف حكم بالإعدام رجماً بحق متزوجة مدانة بالزنا في هذه المنطقة

تسامح نيوز- الخرطوم
تستعد محاميتان سودانيتان لتقديم إستئناف ضد حكم قضائي بالإعدام رجماً بحق شابة متزوجة أُدينت بإرتكاب جريمة الزنا .
فقد أصدر رئيس محكمة جنايات محلية كوستي بولاية النيل الأبيض / هارون آدم ، في أواخر يونيو الماضي ، حكم الإعدام رجماً بحق المواطنة / مريم السيد تيراب 20 عاما ، بعد تبليغ أحد أقاربها عن ممارستها لعلاقة خارج إطار الزواج و إدانتها بإنتهاك الفقرة 2 في المادة 146 من قانون العقوبات السواني لعام 1991.
و كشفت المحامية / إبتهال عمر ضو البيت ، عن عزمها تقديم إستئناف ضد قرار المحكمة الأحد القادم بعد إنتهاء عطلة عيد الأضحى .
و أشارت إلى أن طلب الإستئناف الذي ستقدمه و زميلتها من العون القانوني / إنتصار فضل المولى ، سيرفع إلى دائرة قضائية بها 3 قضاة ، للفصل فيه بوقف قرار الإعدام أو إلغاء الرجم لإعدام عادي.
و ذكرت / إبتهال أن الحادثة قديمة و تعود إلى نهاية عام 2021 ، و بُنيت القضية على شهادة إبن عم / مريم ضدها بعد إطلاقه النار على الطرف الآخر و تطليق / مريم من زوجها بعد ذلك . و أضافت أن المحكمة حكمت على / مريم بالإعدام رجما بعد إعترافها في كل مراحل التحري و لكن لم يتم إعطاء / مريم حقها القانوني في توكيل محام ، مستنكرة صدور حكم بالإعدام دون محاكمة عادلة ، إلى درجة أن يسمع المحامون بقضيتها بعد إصدار الحكم .
و أبلغ حقوقيون في 4 يونيو الماضي ، الخبير المستقل التابع للأمم المتحدة المراقب لحقوق الإنسان بالسودان / أداما دينغ ، خلال زيارته السودان لـ 3 أيام ، بحالة أوضاع حرية الأديان في البلاد . و أشاروا في تصريحات سابقة إلى أن أوضاع حرية الأديان في السودان بدأت في التحسن إلى حد ما بعد سقوط نظام / البشير ، قبل أن تشهد تدهورا بعد إنقلاب المجلس العسكري في 25 أكتوبر الماضي .
و دعا المركز الأفريقي لدراسات العدالة و السلام ، السلطات السودانية إلى إلغاء حكم الإعدام رجما ، و اعتبر تطبيق الحكم على / مريم إنتهاكا للقانونين المحلي و الدولي ، و دعا للإفراج الفوري و غير المشروط عنها مع منحها الحق في محاكمة عادلة . و إنتقد المركز الطريقة التي حقق بها ضابط الشرطة ليحصل على إعترافات / مريم ، و إعتبر الأمر تحقيقاً بشكل غير قانوني ، كما إنتقد محاكمتها دون الحصول على شكوى رسمية من الشرطة في كوستي و حرمانها من التمثيل القانوني .
و في يوليو 2020 ، قام وزير العدل في الحكومة الإنتقالية / نصر الدين عبدالباري بإجراء تعديلات تضمنت إلغاء حكم الردة المنصوص عليه في القانون الجنائي السوداني لعام 1991 بإعدام المرتد عن الدين الإسلامي و إلغاء عقوبة الجلد في كل الأحكام القضائية بإستثناء العقوبات في النصوص الحدية . و يعد السودان طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي يضمن المساواة أمام القانون و عدم التمييز على أساس الجنس و ينادي بالحق في الحياة و حظر التعذيب و المعاملة القاسية ، و الذي تنص المادة 6 منه على عدم فرض عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة .