أخبار

الحكم بالإعدام شنقاً على متعاون مع المليشيا

متابعات -تسامح نيوز

الحكم بالإعدام شنقاً على متعاون مع المليشيا

أصدرت محكمة شندي العامة برئاسة مولانا دكتور عماد أحمد التوم قاضي المحكمة العامة حكما بالاعدام شنقا حتى الموت على المتهم (أ.أ.ع) في قضية تعاون مع مليشيا الدعم السريع عسكريا.

وحكمت عليه ذات المحكمة بالسجن المؤبد بمخالفة المادة (186) من القانون الجنائي لسنة (1991)م.

الحكم بالإعدام شنقاً على متعاون مع المليشيا

وتعود تفاصيل القضية الى ان استخبارات الفرقة الثالثة مشاة شندي قد أحالت المتهم( أ. أ.ع) إلى نيابة شندي لفتح بلاغ في مواجهته تحت المواد (٥١) إثارة الحرب ضد الدولة و و(١٨٦) الجرائم ضد الإنسانية من القانون الجنائي لسنة( ١٩٩١)م،

على خلفية ضبط المتهم بإرتكاز عبور مدينة شندي قادم من شرق النيل هو وأسرته على متن حافلة ركاب عند الاشتباه فيه وبعد التحريات الأولية معه وتوجيه التهمة له بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع ،،

بعدها أمام قاضي الجنايات سجل اعترافا قضائيا بواقعة أنه انضم للدعم السريع بإيعاز من جاره لتحسين وضعه المادي وبالفعل تلقى تدريب قتالي لمدة شهرين بمدرسة بسوبا شرق وتم توزيعه بالإرتكاز وعمل على تفتيش المواطنين والحد من حرياتهم وإضهادهم،

بعدها أقر أنه هاجم مع مجموعة مع أفراد المليشيا سلاح المدرعات الشجرة (٧ )مرات . وعند آخر مرة كان الهجوم ب (١٣) عربة رجعت منها (٣) عربات وفيها مات صديقه الأمر الذي جعله يرتعد ويخاف وقرر ترك العمل والخروج مع أسرته لجمهورية مصر إلى أن تم القبض عليه .. بعدها

الحكم بالإعدام شنقاً على متعاون مع المليشيا

تم إحالة الأوراق فور اكتمالها من النيابة إلى محكمة جنايات شندي العامة، وبرئاسة قاضيها، دكتور عماد أحمد التوم.. استمعت المحكمة إلى قضية الاتهام ممثلة في أقوال المتحري والمبلغ وشاهدي اتهام، ثم كان استجواب المتهم الذي أنكر ما نسب إليه في التعاون مع المليشيا و دفع بالإكراه ،

وجهت له المحكمة تهمة تحت المادة (٥١) من القانون الجنائي لسنة( ١٩٩١)م إثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع المليشيا، والمادة (١٨٦) جرائم ضد الإنسانية رد بأنه غير مذنب وأنه كان مكره في إقراره قدم شهود دفاع أمه و خالته..

وفي جلسة علنية شهدها جمهور غفير ووكيل نيابة شندي ومستشار العون القانوني المنتدب من وزارة العدل .. ناقشت المحكمة المواد محل الاتهام واقرار المتهم، وثبت لها تعاون المتهم برضاه مع مليشيا الدعم السريع في العمل العسكري ومساندتهم في كل أفعالهم ولخطورة فعل الجاني دون الحاجة لإثبات القصد الجنائي لأن الجريمة مطلقة ومن جرائم أمن الدولة يكفي فيها توافر الركن المادي.. ورات المحكمة توقيع العقوبة الأشد على المدان بعد مناقشتها أركان جريمة إثارة الحرب ضد الدولة..

ووقعت المحكمة عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للمدان لمخالفة جريمة التعاون مع العدو .

والسجن المؤبد لمخالفة المادة ١٨٦ من القانون الجنائي لسنة( ١٩٩١)م وأمرت المحكمة بإرسال ورفع أوراق المحاكمة إلى المحكمة العليا لتأييد الحكم وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة (١٩٩١)م.. وتم ترحيل المدان للسجن انتظارا لتوقيع عقوبة الإعدام ريثما يتم تأييد الحكم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى