أخبار

توجيه تهمة خيانة الأمانة لوزير الصناعة الأسبق عوض الجاز

الخرطوم : تسامح نيوز

حررت محكمة مخالفات الأراضي بالديم ورقة اتهام في مواجهة وزير الصناعة الأسبق عوض الجاز لمخالفة نص المادة (2/177) المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام ومخالفة المادة (14) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م، كما وجهت له المحكمة تهمة بمخالفة المادة (22) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة (2011) دون اتفاق جنائي، وشطب قاضي المحكمة عبد المنعم عبداللطيف تهمة تحت نص المادة (29) لعدم وجود بينة اتهامية ضده.

وفي ذات الجلسة وجهت المحكمة للمتهم الثاني مدير مصنع مشكور محمد عبدالعاطي تهمة بمخالفة المادة خيانة (177/2) من القانون الجنائي لسنة 1991 المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام، وحررت ورقة اتهام في مواجهته لمخالفة المادة (29) من قانون الإجراءات المحاسبية لسنة 2007م.
وشطبت المحكمة الاتهام في مواجهة المتهم الثالث “محمد عبد الحفيظ” مدير شركة طيبة وأمرت المحكمة بإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضية أخرى وذلك لعدم وجود بينة اتهام بمخالفة نص المادة (177/2) المتعلقة بخيانة الأمانة
وجاء رد ممثل الدفاع عن المتهم الأول المحامية ناهد تاج السر بعدم الذنب وأوضحت خط دفاعهما بعدم وجود اتفاق جنائي بين المتهم الأول والثاني ولا يوجد تعامل سابق لقرض سلعي ولم يقدم الاتهام بينة تدل على توافر الاتفاق الجنائي ولا ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بالمال والقرض السلعي ولا توجد أموال مستلمة ولم يقم المتهم بفعل من الأفعال الواردة في المادة (177) وانتهى دوره بتفويض المتهم الثاني وفقاً لتفويض رئيس الجمهورية عمر البشير آنذاك.
وأضاف الدفاع أن المتهم الثاني لا علاقة له بما تم في القرض بعد التوقيع على الاتفاق فيما يتعلق بالإجراءات المالية والمحاسبية، وذلك لأن المتهم الأول تم إعفاؤه من منصبه كوزير مالية بعد الاتفاق مباشرة ولا علاقة له بالسحوبات التي تمت من القرض ولا علاقة له بتنفيذ سكر مشكور أو إيقافه أو إيقاف القرض وللدفاع بينة على ذلك.
وفيما جاء رد ممثل الدفاع مصباح عبدالله نصرالدين عن المتهم الثاني محمد عبدالعاطي مدير مصنع سكر مشكور بأن المتهم غير مذنب وخط الدفاع لا يوجد أي اتفاق جنائي سابق ولا تتوفر عناصر المادة (177/2) وسحوبات الجزء الأول من القرض تمت في الهند بواسطة المقاول الرئيس أو الفرعي تحت إشراف وزارة المالية وسفارة السودان في الهند وفيما يتعلق بمبلغ (2) مليون دولار التي حولت للسودان كانت تحت إشراف المدير المالي لشركة مشكور وفقاً لتوجهيات الشركة والمدير العام ولم يتصرف فيها المتهم الثاني إلا وفقاً للضوابط المالية من لائحة شركة مشكور وما يتعلق بالمادة (29) إجراءات محاسبية لسنة 2007 وليس للمتهم يد في التصرف بإهمال أو تبديد المال العام كل التصرفات تقع على اختصاص الشركة أو مديرها العام وللدفاع بينة على ذلك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى