تحقيقات وتقارير

قانونيون : منع القضاء التدخل في قرارات لجنة التفكيك هدم للعدالة وخصم لرصيد الثورة

اعتبر خبراء قانونيون محاولات منع تحقيق العدالة من قبل لجنة التفكيك وحديثها عن عدم اختصاص محكمة الاستئناف بإلغاء قرارات اللجنة هدم للعدالة وخصم من رصيد الثورة المجيدة.

وانتقد الخبراء حديث وجدي صالح عضو لجنة التفكيك حول أن دائرة الاستئناف بالمحكمة العليا لم تنظر في حكم لجنة الاستئناف وهو يعلم يقينا أن لجنة الاستئناف لا تعمل وغير مكتملة التشكيل مشيرين إلى أن مثل هذه التصريحات ما هي إلا استمرار لنهج الظلم والتعدي على حقوق الإنسان .
ورأى استاذ القانون الدستورى بالجامعات السودانية الدكتور أحمد أبو قرجة أن الاحتجاج بعدم قبول الطعون في قرارات اللجنة قبل المرور بلجنة الاستئناف الغير موجودة وهي لا تعمل تدخل خطير في أمر القضاء واجهاض للعدالة.
كما يمثل منع القضاء التدخل والنظر في قرارات لجنة إزالة التمكين هدم للعدالة وخصم رصيد الثورة في الوقت الذي منح قانون التفكيك حق التظلم واستئناف قرارات اللجنة.
وأضاف أن تحقيق وبلوغ غايات الانتقال والتحول الديمقراطي هدف لا ينفك عن استصحاب العدالة كشرط سابق للحرية والسلام، على أن لا يكون التفكيك قائماً على فش الغل وإنما رد المظالم ومنع الإثراء بلا سبب.
اما المحامي دكتور عبد العظيم حسن فقد قال إن كل الشرائع والمواثيق الدولية تؤكد وتقر أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ولا يجوز حرمان شخص من الدفاع عن نفسه مهما كانت الدواعي أو الأسباب.
وتابع بقوله : بذات القدر تبطل الأحكام الصادرة بناء على العلم الخاص أو لكونها تأسست خلافاً للثابت من البينات أو أغفلت التسبيب شرعاً وقانونا، حيث أن القاعدة الذهبية تقول “ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى”.
ورأى أن تتم عملية التفكيك بواسطة لجنة قانونية مؤهلة وغير منتمية حزبياً وذلك حتى تكون قراراتها بعيدة عن الظلم ، والمحاصصة” بعيدا عن التعسف في استعمال السلطة، وبالتالي ضمان الاتساق وقواعد العدالة.
وتابع بقوله على ذات النسق لا يكفي أن يباح لأي سلطة إدارية، حتى وإن تمتعت بسلطات شبه قضائية، أن تكون قراراتها محصنة وإنما يجب خضوعها لرقابة قضائية تنشأ بموجب ذات قانون التفكيك، فيمثل أمامها المتهمون لتواجههم بالادعاءات والتهم،حتى بعد أن تصدر المحكمة أوامرها يجب أن يتاح حق الاستئناف وذلك لكون قواعد العدالة الجنائية ذهبت إلى أن الاستئناف حق غير قابل للحرمان.
يجدر بالذكر أن الاستئناف كطريق عادي يختلف عن وسائل الطعن غير العادية. فالاستئناف قانوناً هو سبيل لمواصلة الخصومة، ولا يجوز أن تحول عنه أي شروط أو موانع. في المقابل، الطعون لا تباح إلا لظروف واستثناءات مقررة قانوناً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى