
محكمة الاستئناف القطرية ترفض استئناف الوليد مادبو.. التفاصيل الكاملة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة،
حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فالمحكمةفالمحكمة تحيل اليه درءا للتكرار، وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة أتهمت المستأنف الوليد موسى.
وحيث تداول نظر الدعوى بالجلسات امام محكمه اول درجه على النحو المبين بمحاضرها، وفيها حضرت المجني عليها وصممت على شكواها قبل المتهم وتقدمت بمذكرة بالادعاء المدني ولم يحضر المتهم المعلن قانونا (عبر العنوان الوطني) بالدعويين الجنائية والمدنية ، فقضت المحكمة حضوريا اعتباريا بجلسة 20/11/2025 أولا: بمعاقبة الوليد موسى بحبسه لمدة سنة وبتغريمه مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال عما أسند إليه من اتهام. وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذه العقوبة المقضي بها.

ثانيا: بإحالة طلب الادعاء المدني للمحكمة المدنية المختصة…. وذلك استنادا الى ما ابلغ به وقرره وكيل المجنى عليها الحسن تاج السر أحمد الحسن ، وإلى ما أقر به المتهم بمحاضر جمع الاستدلالات ؛ من ان المتهم وبرغبة منه في المساس بشرف المجني عليها أميرة داود حسن قرناص وكرامتها والحط من سمعتها بأن استخدم حسابه الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني (سودان نايل) كأداة في تنفيذ بغيته الآئمة وأرسل العبارات بالرسائل الخاصة بذلك البرنامج الإلكتروني أراد منها بلوغ جوهر السب والقذف في حق المجني عليها من خلال قوله (( في سيرة سعادة السفيرة لا شيء يدرك للصدفة… هي امرأة نعم لكن الأصح أنها ملف مصنف تحت بند الاستخدام المؤقت….
تنقلت بين الزيجات لرجال من رتب عليا، سفير ثم وكيل ثم وزير لا يقال أنهم تزوجوها بل تداولوا عليها كما تتداول الملفات في مكاتب السيادة … هي ليست قرناص الاسم بل قرناص الوظيفة…. جسدها ليس جسدا فرديا بل مسرحا لعرض طويل لهيمنة الدولة على أكثر مناطق الحياة خصوصية… زيجاتها ليست قصص رومانسية بل محطات في مسيرة رجل الدولة حيث يكافأ بالأنثى كما يكافأ بالسيارة الحكومية.
وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المتهم فأقام عنه الاستئناف المطروح بموجب تقرير مودع في الميعاد ومذكره بطلب الغاءه للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث أن الاستئناف نظر بجلسه 2025/12/9 وفيها لم يحضر المستانف وحضر عنه محام قرر ان المتهم خارج الدولة المرافقه والده للعلاج وقدم شهاده طبيه صادره من احدى الجهات الطبيه الخاصه بالدوله وليست من جهه بالخارج حسبما قرر الدفاع ؛ كما حضرت المجنى عليها ومعها محام وتمسكت بشكواها ، فقررت المحكمة التأجيل الجلسه 2025/12/17 الحضور.

المستانف بشخصه واعلانه وبتلك الجلسة لم يحضر المتهم وورد إعلانه وحضر دفاعه وطلب اجلا طويلا لحضور المتهم مقررا انه خارج البلاد ولا يعلم له تاريخ عوده وانه قد أودع مذكره الكترونيا ، وقررت المحكمة ان يصدر الحكم بجلسه اليوم.
وحيث ان المستأنف لم يحضر بالجلسات فمن ثم بات الحكم غيابيا بحقه عملا بأحكام المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث انه عن المذكره المودعه من دفاع المتهم . فمردوده بما هو مقرر من أن استيفاء شكل الطعن لشروطه الشكلية سابق على بحث ما يتصل بموضوعه ، هذا فضلا عن ان اشتراط المشرع الحضور المتهم في جناية بشخصه امام المحكمة أحدى الضمانات التي كفلها له ومما تتعلق بالنظام العام الذى لا يملك التنازل عنها لتعلقها بإجراءات التقاضي ، كما لا يصح للمحكمة ان تتجاوزها .
وحيث إن المادة (282) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ، وكانت المحكمة الاستئنافية إذ لم يمثل المستأنف أمامها المحكوم عليه من محكمة أول درجة بعقوبة مقيدة للحرية قد قضت بسقوط الاستئناف فحكمها بذلك صحيح .
)
2020/1/6 الطعن رقم 730 لسنة 2018 – جلسة)
وحيث أنه وترتيبها على ما تقدم وإذ كان الثابت بالأوراق ان المستانف قد حكم عليه بعقوبة الحبس الواجب النفاذ ، وأقام عن هذا الحكم الاستئناف المطروح إلا انه قد تخلف عن حضور جلسه نظره المعلن بها قانونا ، فضلا عن ان ما قرره دفاعه من عذر مرض والده لا يجديه ذلك ان العذر الذى يصح هو ما يتعلق بالمستانف ذاته سيما وانه الذي بادر بالطعن المطروح رغم تخلفه عن الحضور امام محكمه اول درجه فمن ثم تعين القضاء بسقوطه.
فلهذه الأسباب حكمت المحكم غيابيا : بسقوط الاستئناف.





